كما عن الذكرى ( 1 ) وفاقا للمنتهى ( 2 ) . وجعلهما في النفلية مستحبا آخر ( 3 ) .
( و ) السابع : ( أن يبدأ الرجل ) في صب الماء ( بظاهر ذراعيه والمرأة
بباطنهما ) مطلقا على الأشهر الأظهر ، للخبر : فرض الله تعالى على النساء في
الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع ( 4 ) . ومثله مروي في
الخصال ( 5 ) وعن المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والغنية ( 8 ) والاصباح ( 9 )
والإشارة ( 10 ) وظاهر السرائر اختصاص ذلك بالغسلة الأولى وينعكس في
الثانية ( 11 ) ، وعليه الاجماع في الغنية ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) . فإن تم ، وإلا فمستنده
غير واضح من الرواية . واشتهار الاطلاق يدافع تمامية الاجماع .
ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول وبين الوظيفتين على
الثاني .
( و ) الثامن : ( الدعاء عند غسل ) كل من ( الأعضاء ) الواجبة والمندوبة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 ص 18 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء . . . ج 1 ص 51 س 19 .
( 3 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 93 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 328 .
( 5 ) الخصال : ( أبواب السبعين وما فوقه ) ح 12 ج 2 ص 585 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء . . . ج 1 ص 20 .
( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الوضوء ص 13 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 26 .
( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 74 س 1 .
( 10 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118
س 24 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء والاستطابة وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1
ص 101 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في مسنونات الوضوء ص 492 س 28 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 19 .