فيه كغيره تعداد الغرفات ستا كما عن التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) ، أو
الاقتصار بكف لكل منهما ، أو مرتين لهما بالتوزيع بينهما فيها ( 3 ) كما عن
المصباح ومختصره ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 )
والإشارة ( 9 ) .
بل ظواهر الاطلاقات فيهما جواز الاكتفاء بكف لهما ، كما عن
الاقتصاد ( 10 ) والجامع ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والاصباح ( 13 ) . وفي الأخيرين التصريح
بالتخيير بين أن يكونا بغرفة أو بغرفتين كما في الأول ، أو ثلاث كما في الثاني .
ولكن المتابعة لهم جيدة بناء على المسامحة .
ومقتضى الخبرين الأخيرين - ولا سيما الأول منهما - استحباب إدارة الماء في
جميع الفم والأنف للمبالغة ، كما عن المنتهى ( 14 ) والذكرى ( 15 ) . وليس في شئ
منها كغيرها اشتراط المج والاستنثار للمستعمل عن الموضعين في الاستحباب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 1 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المضمضة والاستنشاق ج 1 ص 56 .
( 3 ) كذا في المطبوع ونسخة م ، ولعل الصحيح " بينها فيهما " .
( 4 ) مصباح المتهجد : آداب الوضوء ص 7 ، وظاهر كلامه الاقتصار بكف لكل منهما ، فراجع .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 12 .
( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ص 43 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في مندوبات الوضوء ص 52 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 43 .
( 9 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 23 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 242 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 34 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء . . . ج 1 ص 20 .
( 13 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 73 س 32 .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في السواك وآداب الوضوء . . . ج 1 ص 51 س 12 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 93 س 18 .