الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم من أدلتها ، لا لها ، بل لعموم الناهي عن
إبطال الأعمال ( وهو أن يكمل ) المتوضي ( طهارته قبل ) حصول ( الجفاف )
في العضو السابق على اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا ، كما هنا وفي
اللمعة ( 1 ) وشرحها ( 2 ) وعن الجمل والعقود ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والغنية ( 5 ) والوسيلة ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والبيان ( 11 ) والألفية ( 12 )
وظاهر الكامل ( 13 ) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، وإطلاق الآية ( 14 )
والنصوص ، وإطلاق الصحيح : فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ إنه
يغسل اليمين ويعيد اليسار ( 15 ) الشامل للعامد .
وعن المقنعة ( 16 ) والنهاية ( 17 ) والتهذيب ( 18 ) والمبسوط ( 19 ) والخلاف ( 20 )
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 .
( 3 ) الجمل والعقود : في ذكر ما يقارن الوضوء ص 38 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 20 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن الوضوء ص 50 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 101 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 91 س 8 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ص 4 س 20 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10 .
( 12 ) الألفية : الفصل الأول في المقدمات ص 44 .
( 13 ) راجع ذكرى الشيعة : الواجب السابع الموالاة ص 91 س 36 . ( 14 ) المائدة : 6 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 317 ، نقلا ، نقلا بالمضمون .
( 16 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه و . . . ص 47 .
( 17 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 15 .
( 18 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في صفة الوضوء . . . ج 1 ص 97 في ذيل الحديث 103 .
( 19 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء . . . ج 1 ص 23 .
( 20 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 41 في وجوب الموالاة . . . ج 1 ص 93 .