الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ( 1 ) .
وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال : يغسل اليمين
ويعيد اليسار ( 2 ) .
وبضمه مع الأول يتم المطلوب . وفي الموثق تمامه ( 3 ) .
ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الأول فالأول .
وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه ( 4 ) ، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا .
وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ، ثالثها :
نعم مع انفرادهما ولا مع العدم ، كما في الذكرى ( 5 ) عن بعض ، واختاره جمع من
متأخري المتأخرين ، للمروي في الاحتجاج : يسمح عليهما جميعا معا ، فإن بدأ
بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين ( 6 )
ولا حجة فيه لقصور السند ، ولا جابر .
وقيل بالوجوب مطلقا ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها ( 7 ) ،
وعن الصدوقين ( 8 ) والإسكافي ( 9 ) وسلار ( 10 ) ، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم
الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع ( 11 ) ، للأصل والصحيح أو الحسن :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 315 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 317 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 318 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الوضوء ج 1 ص 320 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 90 س 35 .
( 6 ) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ح 1 ص 25 س 13 و 14 ومن لا يحضره الفقيه :
باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 8 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 42 في وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 95 .