لعدم إنكار خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض
الوجوه مما يوهمهم الخلاف .
وفي حكمه غسل الرجلين ، فيجوز للتقية . ولو دارت بينه وبين ما تقدم قيل :
هو أولى كما عن التذكرة ( 1 ) لخروج الخف من الأعضاء .
وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ،
بل قولان : أحوطهما الأول لو لم يكن أقوى ، لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء
يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من
الخبر المجوز له للضرورة ، وهي تتقدر بقدرها ، وهو خيرة المنتهى ( 2 ) ومقرب
التذكرة ( 3 ) وفي التحرير ( 4 ) ما ذكرناه . خلافا للمشهور لاختيارهم الثاني ، كما
فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح ، لبقاء وقت الخطاب ، كما عن
مقتضى المبسوط ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) . ويأتي العدم على الثاني .
( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ،
ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ) بلا خلاف في شئ
من ذلك فتوى ورواية ، ففي الصحيح : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ،
ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي
شئ تخالف ما أمرت به ، فإن غلست الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على
الذراع ، وإن مسحت على الرجل ( قبل الرأس خ ل ) فامسح على الرأس قبل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 18 س 34 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفياته ج 1 ص 66 س 7 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 18 س 31 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 10 س 17 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 154 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفياته ج 1 ص 66 س 7 .