امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( 1 ) .
ومروي النجاشي مسندا - في رجاله - عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام -
أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من
جسده ( 2 ) . وهو عام .
وما روي عن مولانا رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه كان إذا توضأ بدأ
بميامنه ( 3 ) .
والوضوء البياني مع قوله - صلى الله عليه وآله - هذه وضوء لا يقبل الله
تعالى الصلاة إلا به ( 4 ) .
وحمل هذه الأخبار على الاستحباب - كما عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والنفلية ( 8 ) - وجهه غير واضح ، سوى الأصل وإطلاق الآية
وغيرهما ، وهما غير صالحين له ، لما فيها من معتبر السند المؤيد بالأصل والباقي ،
فيقيد الجميع بها .
( و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي
الخلاف عنه ( 9 ) ، فإن تم إجماعا ، وإلا فالوجوب مطلقا قوي ، لضعف مستند
العدم بما تقدم . والاحتياط لا يترك .
( والسابع : الموالاة ) بالنص والاجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 316 .
( 2 ) رجال النجاشي : في ذكر الطبقة الأولى ، ص 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 316 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 69 س 23 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 19 س 35 و 36 .
( 8 ) النفلية : الفصل الأول في سنن لمقدمات ص 93 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100 .