ولا ينافيه مسح القدم في الأول ، لوجود القول به بينهم ( 1 ) في سابق الزمان .
وأقل الواجب منه الاتيان ( بما يسمى ) به ( مسحا ) ولو بجزء من إصبع ممرا
له على الممسوح ليتحقق اسمه - لا بمجرد وضعه - على الأصح الأشهر ، بل عن
التبيان ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح الرازي ( 4 ) وأحكام
القرآن للراوندي ( 5 ) وعن ابن زهرة العلوي ( 6 ) الاجماع عليه ، للأصل والاطلاقات ،
وخصوص الصحاح ، منها : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 7 ) .
وقيل : إن الأقل مقدار إصبع ، كما في المقنعة ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) وعن
الخلاف ( 10 ) وجمل السيد ( 11 ) والغنية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) وأبي الصلاح ( 14 )
والمهذب ( 15 ) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور ( 16 ) ، للخبرين :
هامش
( 1 ) وهم ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي نقله التفسير الكبير في تفسير الآية ( 6 ) من سورة
المائدة ج 11 ص 161 .
( 2 ) التبيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 451 .
( 3 ) مجمع البيان : في تفسير سورة المائدة ج 3 ص 164 .
( 4 ) روض الجنان : في تفسير الآية ( 9 ) من سورة المائدة ج 4 ص 125 .
( 5 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 291 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء و . . . ص 48 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في صفة الوضوء و . . . ج 1 ص 89 ، ذيل الحديث 85 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 29 في المقدار المجزي في مسح الرأس ج 1 ص 82 .
( 11 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة ب 3 في الاستنجاء وكيفية الوضوء
و . . . ج 3 ص 24 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29 .
( 13 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الطهارة الصغرى ص 37 .
( 14 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 132 .
( 15 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 44 .
( 16 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17 .