كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة .
( والدعاء ) بالمأثور في المعتبرة ( 1 ) ( عند الدخول ) والخروج ( وعند النظر
إلى الماء وعند الاستنجاء ) مطلقا ( وعند الفراغ ) منه .
( والجمع بين الأحجار والماء ) مقدما الأول على الثاني ، كما في المرسل :
جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ( 2 ) .
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي ، للأصل واختصاص الخبر به ، فتعديته إلى
المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - ( 3 ) يحتاج إلى دليل ، ولعل المسامحة لنا في
أمثال المقام تقتضيه .
( والاقتصار على الماء إن لم يتعد ) مخرجه إن لم يجمع ، فإنه من الأحجار
خاصة أفضل ، للمعتبرة .
منها : الصحيح ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار ! قد
أحسن الثناء عليكم ، فماذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي بالماء ( 4 ) .
ومنها : قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه : مري نساء المؤمنين أن
يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ( 5 ) .
( وتقديم ) الرجل ( اليمنى عند الخروج ) لما تقدم .
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل ، للموثق : عن الرجل إذا أراد
أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم بالإحليل ( 6 ) .
( ويكره الجلوس ) ( 7 ) حال التخلي ( في المشارع ) جمع مشرعة وهي موارد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227 .
( 7 ) في المتن المطبوع قبل ذلك " مكروهاتها " .