الكتب ثلاثة المتقدمة . وهو أحوط .
( واستقبال ) قرصي ( الشمس والقمر ) مطلقا - حتى الهلال - بفرجه
دون مقاديمه أو مآخيره ، مطلقا على الأشهر ، للمرسلين في الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 )
أو في البول خاصة ، كما عن ظاهر الشيخ في الاقتصاد ( 3 ) والجمل ( 4 )
والمصباح ( 5 ) ومختصره ( 6 ) وابن سعيد ( 7 ) وسلار ( 8 ) ومحتمل الارشاد ( 9 )
والبيان ( 10 ) والنفلية ( 11 ) ، للأصل واختصاص أكثر الأخبار به . وهو كما ترى !
وقيل : بالمنع ( 12 ) ، لظواهرها . وهو ضعيف ، لضعفها وخلوا كثير من الروايات
المبينة لحدود الاستنجاء عما تضمنته .
ولا يكره الاستدبار عند البول والاستقبال عند الغائط مع ستر القبل ،
للأصل ، وحكاية الاجماع عليه عن فخر الاسلام ( 13 ) وظهور اختصاص الأخبار
بالاستقبال بالحدثين . وما في المرسل " لا تستقبل الهلال ولا تستدبره " ( 14 ) غير
صريح ، لامكان اختصاص النهي في الأول بالبول وفي الثاني بالغائط .
( والبول في الأرض الصلبة ) لما تقدم في ارتياد المكان المناسب .
( وفي مواطن الهوام ) ولا يحرم . خلافا للهداية ، فلم يجوزه ( 15 ) والأصل مع
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الموضع الذي يكره . . . ح 3 ج 3 ص 15 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ح 48 ج 1 ص 26 .
( 3 ) الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 241 .
( 4 ) الجمل والعقود : في ذكر الطهارة ص 37 .
( 5 ) مصباح المتهجد : في كيفية الطهارة ص 6 .
( 6 ) نقله في كشف اللثام : ج 1 ص 23 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 26 .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 33 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ما يكره للمتخلي ج 1 ص 222 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يكره على المتخلي ص 6 .
( 11 ) النفلية : الفصل الأول في سنن المقدمات ص 91 .
( 12 ) المقنعة : باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 42 .
( 13 ) حكاه في كشف اللثام ( ج 1 ص 23 ) عن شرح الارشاد لفخر الاسلام .
( 14 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ح 48 ج 1 ص 26 .
( 15 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 30 .