ضعف ما فيه النهي عنه حجة عليه .
( وفي الماء جاريا أو ساكنا ) ( 1 ) وفاقا للأكثر ، للمستفيضة ، منها : الصحيح
عن العلل : ولا تبل في ماء نقيع ، فإنه من فعل فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ( 2 ) .
ومنها : الخبر المحكي عن جامع البزنطي : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم
وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل
واحدة ، فإن الشيطان أسرع ما يكون على بعض هذه الأحوال . وقال : ما
أصاب أحدا على هذه الحال فكان يفارقه إلا أن يشاء الله تعالى ( 3 ) .
ومنها : الخبر المروي في الخصال : لا يبولن الرجل من سطح في الهواء
ولا يبولن في ماء جار ، فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه ، فإن
للماء أهلا وللهواء أهلا ( 4 ) .
وروي : أن البول في الراكد يورث النسيان ( 5 ) وأنه من الجفاء ( 6 ) .
وعن بعض : أنه فيه يورث الحصر وفي الجاري السلس ( 7 ) .
خلافا لظاهر الهداية ووالده في الأول ( 8 ) فنفيا البأس عنه ، للصحيح :
لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ( 9 ) .
ويحمل على عدم تأكد الكراهة فيه أو عدم التنجيس أو التقذير وإن كره
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " جاريا وراكدا " .
( 2 ) علل الشرائع : ب 200 في علة النهي عن البول في الماء النقيع ح 1 ج 1 ص 283 .
( 3 ) بحار الأنوار : كتاب الطهارة ب 2 في آداب الخلاء ح 49 ج 80 ص 191 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) الخصال : أبواب المائة فما فوق ( حديث الأربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 613 ، وفيه : " ولا يبولن في ماء
حار " لكن وسائل الشيعة وبحار الأنوار ينقلان عن الخصال " ماء جار " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 240 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : ب 19 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 6 ج 1 ص 270 و 271 .
( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 48 س 30 . ولم أعثر على مصدر أصلي لفتوى والده وإن
أرسله في كشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما إرسال المسلمات .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 107 .