النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران ( 1 ) ، فتأمل .
( وسننها ) : ستر البدن كملا بتبعيد مذهب أو دخول بيت أو ولوج حفرة ،
تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وآله - ( 2 ) وللخبر في المحاسن في وصية لقمان لابنه :
إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض ( 3 ) .
وارتياد موضع مناسب للبول بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير ،
تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وآله - ( 4 ) وتوقيا منه ، وللخبرين : من فقه الرجل
أن يرتاد موضعا لبوله ( 5 ) .
والتقنع عند الدخول ، للأخبار ، منها : ما في مجالس الشيخ في وصية النبي
- صلى الله عليه وآله - لأبي ذر - رضي الله عنه - : يا أبا ذر ! استح من الله ، فإني
والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء متقنعا بثوبي استحياء من
الملكين الذين معي ( 6 ) .
وبفحوى هذه الأخبار ربما يمكن الاستدلال لاستحباب ( تغطية الرأس
عند الدخول ) لو كان مكشوفا ، مضافا إلى الاتفاق المحكي عن المعتبر ( 7 )
والذكرى ( 8 ) . وفي الفقيه : إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب ( 9 ) وفي المقنعة :
إنه يأمن به من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، وإن فيه
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 9 ج 1 ص 56 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 215 .
( 3 ) المحاسن : كتاب السفر ب 7 في آداب المسافر ح 145 ج 2 ص 376 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 238 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 و 3 ج 1 ص 238 .
( 6 ) أمالي الطوسي : المجلس الأول في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأبي ذر ( ره ) ج 2 ص 147 ، مع
اختلاف يسير .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 133 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الخلوة ص 20 س 9 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ج 1 ص 24 ذيل الحديث 41 .