( ويستعمل الخرق ) ( 1 ) جمع خرقة ونحوها ( بدل الأحجار ) وفاقا
للمعظم ، لما تقدم .
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع ،
قولان : أصحهما الأول ، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث ،
لعدم تبادر المقام منها .
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في
الأخبار .
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه ، للنبويين ، ففي أحدهما : من
استجمر فليوتر ، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ( 2 ) .
( ولا ) يجوز أن ( يستعمل ) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن
المنتهى ( 3 ) ، قيل : لخبر الأبكار ( 4 ) . ولا ما يزلق عن النجاسة ، لعدم تحقق النقاء .
والأحوط مراعاة الجفاف ، بل قيل بوجوبه ( 5 ) . ولا ( العظم ولا الروث )
باجماعنا المحكي عن الفاضلين ( 6 ) وظاهر الغنية ( 7 ) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة .
منها : من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه
وآله - ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " الخزف " .
( 2 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء ح 35 ج 1 ص 9 ، وأما النبوي الآخر ففي
وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 223 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجي به ج 1 ص 88 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما لا يجوز الاستنجاء به ج 1 ص 132 . ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في
أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 487 س 30 و 31 .
( 8 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة في ما ينهى عنه أن يستنجي به ح 36 ج 1 ص 9 .