ولسلار فيما ليس أصله أرضا ( 1 ) وفسر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات ( 2 )
وهو أحوط .
( ولا يجزي أقل من ثلاثة ) أحجار أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به
إجماعا ( ولو نقي بما دونها ) اعتبر الاكمال ثلاثا وجوبا على الأشهر الأظهر ،
لاستصحاب النجاسة ، والاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد
الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه ، وورود الأمر بالتثليث
والنهي عما دونه في العامية ( 3 ) المنجبرة بالشهرة والأصول المتقدمة ، والصحيحين
المتضمنين لجريان السنة به ( 4 ) كالمرسل " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة
أحجار أبكار " ( 5 ) مع إطلاق " الأجزاء " عليه في أحدهما ، وخبر آخر المقتضي
لعدمه فيما دونه ( 6 ) . خلافا لجماعة فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به التفاتا
إلى الحسن السابق ( 7 ) والموثق " يغسل ذكره ويذهب الغائط " ( 8 ) وهما مع
قصورهما عن المقاومة لما تقدم غير صريحي الدلالة ، لاحتمال الحسن الاستنجاء
بالماء - كما يشعر به ذيله - وإجمال الموثق ، فيحمل على الطريق المعروف من
السنة .
ومما ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها ، وفاقا لجماعة .
خلافا لآخرين ، لاعتبارات هينة واستبعادات ظنية غير لائقة بالأحكام
الشرعية التعبدية .
هامش
( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 32 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ج 1 ص 102 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 222 و 246 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246 .
( 6 ) راجع مستدرك الوسائل : ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 274 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223 .