ومنها : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن ( 1 ) .
وعن التذكرة احتمال الكراهة ( 2 ) ، للأصل وضعف المعتبرة . وهو كما
ترى ! .
( ولا الحجر المستعمل ) لما تقدم .
ولا المطعوم إجماعا ، كما في المنتهى ( 3 ) ، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص
الخبرين في الخبز ( 4 ) . وفي الخبر : سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه
الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه ؟ فغضب - عليه السلام - وقال : لولا أني
أرى أنه من أصحابنا للعنته ( 5 ) .
ولا المحترم ، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه - سبحانه - أو اسم
أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام - لفحوى ما دل على منع مس المحدث
بالجنابة مثلا في الأولين ( 6 ) وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في
الجميع ، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير .
وكالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - لما ذكر ، وللخبر الطويل عن أمالي
الشيخ ( 7 ) .
وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان ، والأحوط العدم ، وفاقا لجماعة .
وقيل : نعم ( 7 ) وهو مشكل . وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - تعليل
هامش
( 1 ) الجامع الصحيح : ب 14 من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح 18 ج 1 ص 29 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج 1 ص 13 س 36 و 37 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 254 . والآخر : ب 40 من أبواب أحكام
الخلوة ح 1 ج 1 ص 255 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 79 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 506 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ج 1 ص 269 و 270 .
( 7 ) أمالي الشيخ الطوسي : الجزء الحادي عشر ح 95 ج 1 ص 328 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج 1 ص 13 س 35 .