لا تزول بالأحجار . لا اللون - كما توهم - لدلالته على بقاء العين ، لمنع الدلالة
أولا ، ثم منع كون تلك العين الباقية - على تقدير تسليمها - غائطا ثانيا ،
والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه - كما في الخبر المعتبر - ( 1 ) ثالثا .
ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا - كما حكي -
للأصل ، ولذيل الحسن المتقدم : قال : فإن ينقى ما ثمة ويبقى الريح ؟ قال :
الريح لا ينظر إليها .
وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت . وهو كما ترى !
( وإن لم يتعد المخرج تخير ) في التطهير ( بين الماء والأحجار ) إجماعا ،
للمعتبرة المستفيضة ( 2 ) . وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين على
الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف عليه الوفاق ( 3 ) ، لعموم الحسن السابق ( 4 )
والموثق ( 5 ) والنبوي " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو
بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات ( 6 ) من تراب " ( 7 ) وخصوص الصحاح في
الكرسف والمدر والخرق والخزف ( 8 ) ، وإشعار الأخبار ( 9 ) الناهية عن العظم
والروث به . خلافا للإسكافي في الآجر والخزف ( 10 ) . وما تقدم حجة
عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1032 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 246 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 51 في جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها ج 1 ص 106 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223 .
( 6 ) في المستدرك : ب 22 ح 7 ج 1 ص 274 " ثلاث حفنات " وفي الذكرى : ص 21 " ثلاثة حثيات " .
( 7 ) سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 12 ج 1 ص 57 ، وفيه : " بثلاث حثيات " .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 3 ج 1 ص 252 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 252 .
( 10 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 13 .