- لفظيا ، كما نقل التصريح به عن البيان ( 1 ) ، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا
تحقق المسمى بالمثل ونصفه ، فظاهر القول الأخير كفايته ، وظاهر الأول العدم
تمسكا بالخبر .
هذا ، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط ، للشبهة
وللأخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد ( 2 ) . والثلاث أكمل ، للصحيح :
كان يستنجي من البول ثلاث مرات ( 3 ) .
( و ) كذا يتعين ( غسل ) ظاهر ( مخرج ( 4 ) الغائط ) لا باطنه إجماعا ،
للموثق : إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها ( 5 ) ، وفي
معناه الصحيح ( 6 ) ( بالماء ) إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه
ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا ، كما عن المعتبر ( 7 ) ، للخبر : يكفي
أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ( 8 )
وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية ( 9 ) مع الخارج على الأحوط ، بل
الأقوى ، صرح به شيخنا في الذكرى ( 10 ) .
( وحده الانقاء ) كما في الحسن : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، حتى ينقى ما
ثمة ( 11 ) .
وربما فسر بزوال العين والأثر . والمراد به على الأظهر الأجزاء الصغار التي
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 4 ج 1 ص 242 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 242 .
( 4 ) في المطبوع " موضع " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 .
( 9 ) في المخطوطتين " خارجة " .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 5 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 وليس فيه " حتى " .