ماؤهما ) إجماعا ، كما عن صريح الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
ونهاية الإحكام للعلامة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) وظاهر السرائر ( 7 ) ، ولتوقف الاجتناب
عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما ، وللموثقين : عن رجل معه إناءان
فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال :
يهريقهما ويتيمم ( 8 ) .
وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين ( 9 ) لظاهر الخبرين ، أو بشرط
إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين ( 10 ) ، أو
العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان ( 11 ) والحلي ( 12 ) - للأصل
وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في
كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب
قطعا - أقوال . ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط .
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة ، للأصل مع عدم
المانع . وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة ، فاندفع
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 153 في حكم الإناء المشتبه ج 1 ص 196 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 29 - 31 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة : في الشبهة المحصورة ج 1 ص 103 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 10 س 6 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه بالنجس ج 1 ص 248 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الإناءين المشتبه أحدهما بالنجاسة ج 1 ص 16 س 1 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 14 ج 1 ص 113 و 116 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 10 في المياه وأحكامها ص 65 . والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 4 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ح 3 ج 1 ص 7 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الشبهة المحصورة ج 1 ص 104 ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الشبهة
المحصورة ج 1 ص 16 س 2 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 85 .