( الركن الثاني في الطهارة المائية )
( وهي وضوء وغسل ، والوضوء يستدعي بيان أمور ) :
( الأول : في موجباته ) الباعثة لخطاب المكلف بالطهارة وجوبا أو ندبا
لمشروط بها فعله أو كماله أولا له وإن حدثت قبل التكليف .
( وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع ) الطبيعي ( المعتاد )
خروجه منه لعامة الناس وإن لم يحصل الاعتياد ، بالاجماع كما عن المعتبر ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) وغيرهما ، والصحاح المستفيضة .
منها : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم ( 3 )
ومنها : لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة
تجد ريحها ( 4 ) .
وتقييد الريح الناقض في هذا الصحيح بأحد الأمرين المذكورين محمول
على صورة حصول الشك بدونهما ، وأما مع التيقن فلا ريب في عدم اعتباره
وناقضيته مطلقا ، وللرضوي : فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج
فلا تنقض من أجلها الوضوء ، إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، فإذا استيقنت
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 106 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج 1 ص 31 س 14 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ج 1 ص 177 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 ج 1 ص 175 .