الصدوقين ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) وسلار ( 3 ) ، أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل
كذلك كما عن الشيخ ( 4 ) ، أو وجوب نزح الأكثر مما يحصل به زوال التغير
واستيفاء المقدر كما عن ابن زهرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) ، أو وجوب ذلك مع ورود
التقدير في النجاسة وإلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح كما عن الحلي ( 7 ) والمحقق
الشيخ علي ( 8 ) والشهيد الثاني ( 9 ) في شرح الارشاد ( 10 ) أو وجوب نزح الكل فإن
غلب فأكثر الأمرين مما يزول به التغير والمقدر كما عن الدروس ( 11 ) والمصنف
في المعتبر ( 12 ) على احتمال ظاهر من كلامه ، أو وجوب أن ( ينزح كله ) ( 13 ) مع
الامكان ( ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى
المقدر ) بعده إن كان هناك تقدير كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل ، أو
وجوب نزح أكثر الأمرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان تقدير
وإلا اكتفي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين ( 14 ) وتبعه عليه جماعة أقوال مستندة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة : في ماء البئر ج 1 ص 5 س 6 نقلا عن الصدوق الأب ، ومن لا يحضره
الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24 .
( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 76 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 6 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 9 السطر الأخير .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 72 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 137 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص 143 س 25 .
( 10 ) في نسخة م " في ح ئع " .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص 15 س 18 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 76 و 77 . ( 13 ) في المتن المطبوع " تنزح كلها " .
( 14 ) نسبه في الحدائق الناضرة ( ج 1 ص 368 ) إلى صاحب المعالم . ويستفاد اختيار ذلك أيضا من كلام
صاحب المدارك ص 15 س 27 .