يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي ( 1 ) بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو
في سن الرضاع الشرعي ، وأنكره الفاضلان ( 2 ) . وفي الرضوي : وإن بال الصبي
وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو ، وإن كان رضيعا استقي منه دلو
واحد ( 3 ) . وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي ، فتأمل
( سبع ) على الأظهر الأشهر ، بل عن السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) الاجماع عليه ، وعليه
حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " ( 6 ) وبظاهره
حمل ( 7 ) سلار فأطلق السبع في بوله ( 8 ) . وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال
وغيره ، ولا جابر له على إطلاقه .
( وفي رواية ) رضوية مضى ذكرها ( ثلاث ) وبها أخذ الصدوق ( 9 )
والمرتضى ( 10 ) وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم .
وعن ابن حمزة : وجوب السبع في بوله مطلقا ، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا
أكل ثلاثة أيام ، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم ( 11 ) ومستنده غير واضح .
وما في الصحيح : من نزح الجميع لبول الصبي ( 12 ) لشذوذه مطروح أو مؤول .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 .
( 2 ) أي : المحقق الحلي في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 72 ، والعلامة الحلي في مختلف
الشيعة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 8 س 10 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 و 95 ، وفيه " دلاء " ولم يرد " أدلو " في كتب اللغة ،
فراجع .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 133 .
( 7 ) في المخطوطة " جمد سلار " .
( 8 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
( 9 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 4 .
( 10 ) كما في المختلف الشيعة : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 36 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134 .