( ولو كان ) الصبي ( رضيعا فدلو واحد ) على الأشهر الأظهر ، للرضوية
المتقدمة وإن اشتملت على ما لم نذهب إليه لكونها حينئذ كالعام المخصص .
وربما استدل له بالخبر " عن بول الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : دلو واحد " ( 1 ) وهو مع
ضعفه غير دال ، واعتبار دلالته بمفهومه فرع العمل بمنطوقه ، وحمل " الفطيم " على
المشارف عليه فرع وجود القرينة المومية إليه ، مع كونه حينئذ أخص من
المدعى . خلافا للحلبيين فأوجبا الثلاث له ، مدعيا عليه أحدهما ( 2 ) الاجماع ،
لكنه عبر بالطفل الشامل للأنثى ، ومستندهما من النص غير واضح . وربما يحتج
لهما بما في الصحيح الموجب نزح دلاء لقطرات البول ( 3 ) ، وهو كما ترى !
( وكذا ) ينزح دلو واحد ( في ) موت ( العصفور ) بضم عينه على الأشهر
الأظهر ، للموثق " وأقله العصفور وينزح منها دلو واحد " ( 4 ) . خلافا لظاهر المنقول
عن الصدوقين فخصاه بالصعوة ( 5 ) المفسرة في القاموس بالعصفور الصغير -
للرضوي ( 6 ) .
والأول أولى ، للشهرة ودعوى الاجماع عليه في الغنية ( 7 ) ، فانجبر بهما الخبر
وترجح ، مضافا إلى حجيته في نفسه على الأصح . وبه يخص ما في الصحيح : من
نزح دلاء لموت شئ صغير فيها ( 8 ) ، وإن نفى البعد عن العمل به بعض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 133 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في منزوحات البئر ص 130 ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 15 و 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 133 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 141 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 3 .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 94 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل في ما يحصل به الطهارة ص 490
س 15 و 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 .