المطلقين ( 1 ) بحملهما على الخبرين المتقدمين . خلافا للمرتضى ( 2 ) في الظاهر ( 3 )
فسبع لآخرين ( 4 ) وقد حملا على الخبرين المتقدمين ، كالصحيحين . وفي الصحيح :
ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ( 5 ) ( وقيل دلو ) والقائل
الصدوق في المقنع ( 6 ) . ولم نقف على دليله .
وفي بعض الأخبار نزحها كلها بوقوعها فيها مطلقا ( 7 ) ، وهو مع الشذوذ
مؤول بما يؤول إلى الأول . وفي آخر : مع عدم النتن أربعون ( 8 ) ، وحمل على
الاستحباب . ومثلهما ما دل على العشرين في المتقطع منها ، كما في الرضوي ( 9 )
ومسائل علي بن جعفر عن أخيه - ( عليه السلام - ( 10 ) .
( و ) ينزح ( لبول الصبي ) المفسر بآكل الطعام مطلقا كما عن الأكثر
ومنهم المصنف هنا وإن قابله بالرضيع بناء على تفسيره في شرحه بمن لم يأكل
الطعام ، أو بالذي لم يغتذ باللبن أو اغتذى به مع غلبة غيره عليه كما عن
الذكرى ( 11 ) بناء على مقابلته للرضيع فيها مع تفسيره له بضد ما هنا ، أو بالذي لم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 2 وذيله ج 1 ص 137 و 138 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة : في منزوحات البئر ج 1 ص 7 س 23 نقلا عن المرتضى .
( 3 ) في نسخة ق " خلافا للمرتضى والصدوق " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134 : ( عن القاسم بن محمد عن علي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : سبع دلاء ) . وأيضا : ح 11
ص 136 ( عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار ؟ فقال : أما الفأرة
وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ) .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 .
( 6 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 135 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 138 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 5 في المياه وشربها و . . . ص 92 .
( 10 ) بحار الأنوار : كتاب الاحتجاج ب 17 مسائل علي بن جعفر ج 10 ص 290 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص 11 س 34 .