وأخرى بالجواز والفضل ( 1 ) .
( و ) كذا ل ( اغتسال الجنب ) فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة
للخبر ( 2 ) ، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين ( 3 ) وسلار ( 4 ) وبني حمزة ( 5 )
وإدريس ( 6 ) وبراج ( 7 ) وسعيد ( 8 ) وغيرهم ، أو مباشرته مطلقا كما عن
المفيد ( 9 ) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في
بعضها ( 10 ) أو النزول كما في الآخر ( 11 ) أو الدخول كما في غيرهما ( 12 ) .
وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أولا وعدم التنافي ثانيا ،
اللهم إلا أن يدعى تبادر الاغتسال منها . وعلى أي حال : فليس في شئ من
هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة . وليس في دعوى الحلي ( 13 )
الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها
والاحتياط .
هامش
( 1 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 23 في الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ج 1 ص 44 ذيل الحديث 2 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في
منزوحات البئر ج 1 ص 14 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها
ص 7 .
( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79 .
( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 22 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 19 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 131 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 142 .
( 13 ) والعبارة في المخطوطتين كذا " ودعوى الحلي الاجماع عليه بعد تسليمها في مثل المقام غير ملتفت إليها
في مقابلة الصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط " .