إسحاق ( 1 ) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد ( 2 )
( و ) ينزح ( للسنور ) بموته فيها
( أربعون ) دلوا لما تقدم ( وفي رواية ) عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في
البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك ( سبع ) دلاء ( 3 ) . وبه
أفتى الصدوق في الفقيه ( 4 ) والأول أولى وأحوط .
( و ) ينزح ( سبع ( 5 ) لموت الطير ) المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما - كما
في السرائر ( 6 ) وغيره - وبالدجاجة والحمامة إما خاصة كما عن الصدوق ( 7 ) أو
بزيادة " ما أشبههما " كما عن الشيخين ( 8 ) وغيرهما ، للاجماع في الغنية ( 9 )
والمعتبرة المستفيضة ، منها : الرضوي ( 10 ) . لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه
فعشرون . وفي الصحيح : في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم
يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ( 11 ) .
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به ( 12 ) .
وفي رواية : في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث ( 13 ) .
وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 17 .
( 5 ) في المتن المطبوع " ولموت الطير واغتسال الجنب سبع " .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77 .
( 7 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب
المياه وأحكامها ص 7 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16 .
( 10 ) فقه الرضا ( عليه لسلام ) : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها ص 92 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 مع اختلاف يسير .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137 .