ولا يلحق به بول المرأة في المشهور ، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل .
وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم - عليهم السلام - بالأربعين لبول
الانسان ( 1 ) ، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه ( 2 ) .
( وألحق الشيخان ) وغيرهما ( ب ) موت ( الكلب موت الثعلب
والأرنب والشاة ) ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو
غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه ( 3 ) . ونحوه في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
والمراسم ( 6 ) وكذا الوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والاصباح ( 9 ) بزيادة النص على
الأرنب ، ونحوها السرائر ( 10 ) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر
ابن السعيد على الشاة وشبهها ( 11 ) ولعل مستندهم دخولها في " شبهه " كما صرح به
الشيخ ( 12 ) .
وفي نسبة الالحاق إليهما نوع تأمل له فيه ، ولعله بناء على تأمله في دخولها في
" شبهه " ولذا أفرد المصنف السنور بالذكر .
( و ) مع ذلك ( المروي ( 13 ) في الشاة تسع أو عشر ) كما في خبر
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 .
( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 6 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 75 .
( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 22 .
( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 37 س 24 .
( 10 ) لسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76 .
( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 .
( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 236 ذيل الحديث 11 .
( 13 ) في المتن لمطبوع " وروي في الشاة " .