آخر مع التصريح فيه بالكلب وشبهه ، وزيد في الترديد " عشرون " ( 1 ) ويحتمل
كونها مستندا لهم أيضا بناء على أصالة بقاء النجاسة واحتمال كون الترديد فيه
من الراوي .
وعن الهداية والمقنع الفتوى بأول الأخيرين ( 2 ) ، ولعله بناء منه على حمله
الترديد فيه على كونه من المعصوم .
وفي الصحاح في الكلب الاكتفاء بنزح دلاء ( 3 ) ، وفي بعضها التصريح فيه
وفي السنور بالخمس ( 4 ) . وعمل بها بعض المتأخرين ( 5 ) ، وهو حسن لولا الشهرة الجابرة .
( وكذا ) ينزح أربعون دلوا ( في بول الرجل ) للخبر ( 6 ) وبالشهرة ضعفه قد
انجبر ، مضافا إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقا ، مضافا إلى
دعوى عدم الخلاف بل والاجماع في الغنية ( 7 ) على الخصوص
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقا ( 8 ) وعمل به في
المنتهى ( 9 ) . وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا .
وفي بعض الصحاح : نزح الجميع لصب البول مطلقا أو بول الصبي ( 10 )
وهو شاذ كسابقه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 134 .
( 2 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة
باب ما يقع في البئر ص 4 س 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 5 و 6 ج 1 ص 134 و 135 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 .
( 5 ) عمل به صاحب المدارك - قدس سره - ص 12 س 37 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق - ح 2 ج 1 ص 133 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فصل فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 12 و 16 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 133 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 12 س 17 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134 .