نفسه على الأشهر أو بالنسبة إلى البئر على قول ، وعشرة للقليل كذلك . وعنه في
المقنعة عشرة في الكثير وخمس في القليل ( 1 ) . وعن مصباح السيد أنه ينزح له
مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين ( 2 ) . وعن المقنع في القطرات من الدم
عشرة . ( 3 ) وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضا . ومستندهم من النص
غير واضح .
( والمروي ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من
الكثير أنه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلوا ( إلى أربعين ( 4 ) ، و ) في الصحيح ( في
القليل ) كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) ( 5 )
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة . وجعل " يسيرة "
قرينة عليها - بناء على كونها جمع كثرة فتقييدها بها لا بد فيه من فائدة وهي
التخصيص بالعشرة - غفلة واضحة ، لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء
فيها بأقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة . وكيف كان : فالمشهور أحوط لو لم
نقل بكونه في الكثير أولى ، فتأمل .
( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( أربعون ) في المشهور ،
وضعف مستندهم بعلمهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن كتاب
الحسين بن سعيد في المعتبر : عن السنور ؟ فقال : أربعون وللكلب وشبهه ( 6 ) . وفي
آخر موثق في السنور وما كان أكبر منه : ثلاثين أو أربعين ( 7 ) . وقريب منه ما في
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67 .
( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 65 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 4 س 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 141 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 66 ، مع اختلاف يسير .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 135 ، مع اختلاف .