تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ركعات ( 17 ) . ومثله روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات ( 18 ) . ويدل على الثاني رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد ، وأضاف إليه ستة ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين ( 19 ) . والعمل على الأخيرة أولى لأن فيها تفصيلا .
المسألة السابعة إذا كانت الزكاة إنما تجب بعد إخراج المؤنات ، فأي فرق بين ما يسقى بالقرب والدوالي وما يسقى بالسيح ؟ ولم قيل هناك نصف العشر وهنا العشر ؟ مع أنهما بعد إخراج مؤن القروب والدوالي متساويان . هل لنا إلى الفرق سبيل سوى النص الظاهر ؟ . الجواب لا ريب أن مستند الفرق النصوص الشرعية ( 20 ) لكن الحكمة فيه أن التخفيف يلزم مواضع الكلفة ، فإن إخراج مؤنة النواضح لا يزيل كلفة ما يبذل لإصلاحها وما يتعلق بها ، وذلك مشقة ينفرد بها صاحب الناضح ، فيكون التخفيف في قدر الواجب في النصاب لما يتحمله صاحب الناضح من كلفة البذل وتولي الإصلاح والاحتياج إلى المساعدين الذين لا يحتاج إليهم في السائح
هامش
( 17 ) الوسائل 9 / 437 / الكافي 4 / 418 والتهذيب 5 / 113 والاستبصار 2 / 219 . ( 18 ) الوسائل 9 / 437 / التهذيب 5 / 112 / الاستبصار 2 / 218 . ( 19 ) رواه في الوسائل 9 / 437 نقلا عن التهذيب 5 / 117 والاستبصار 2 / 218 ثم قال : أقول : ما تضمنه هذا من السهو محمول على التقية في الرواية مع أنه غير صريح في السهو . ( 20 ) راجع الوسائل الباب الرابع من أبواب زكاة الغلات .