تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الأصحاب من غير وقوف على الحجة . الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع ، لم يلزم الإباحة ، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري ، وهذا إن ثبتت حجة بالمنع من الاستعادة . ثم نقول : المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة ، لا يقتضي المنع من استعادته مع بقائه ، فلعل المنع مع تلفه بمعنى أن المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري ، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه ، لأنه قبضه عن إذن المالك ( 12 ) ، أما إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها ، لأنها عين ماله .
المسألة الخامسة للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها كملا ، فإذا انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا ؟ . الجواب في هذه المسألة خلاف فأكثر الأصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في المبسوط : ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها ( 13 ) . والقول الأول أظهر ( 14 ) . فعلى الأول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لأن دفع المهر واجب
هامش
( 12 ) لأن قبضه له عن إذن المالك . كذا في بعض النسخ . ( 13 ) المبسوط 4 / 316 . ( 14 ) قال في المبسوط : فإذا ثبت أنه - أي المهر - يكون معجلا . . . فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق . . . أقول : هذا كما ترى موافق لقول المحقق فراجع .