الأربع التي تتضمن عزائم السجود ( 24 ) .
وهذا صريح بالمنع من السور أجمع . وكل موضع يكون لفظه محتملا يحمل
على هذا .
المسألة التاسعة
إذا ألجأه ظالم إلى الخروج إلى السفر بأن قيده أو أسره أو هدده بالقتل
فخرج معه ، هل عليه قصر الصلاة والصيام أم لا ؟ وهل فرق بين ذلك وبين ما
أمره بالخروج إلى البلد الفلاني لقضاء حاجة له ، والمسافة مسافة التقصير ، فإنه
قد قيل : هذا يجب عليه التقصير ، لوجوب الخروج دفعا للمضرة ، أما هناك فإنه
غير مختار للسفر ، أعليه التقصير في ذلك أم لا ؟ .
الجواب
نعم يجب عليه التقصير في كل واحد من الفرضين وليس بينهما فرق في
وجوب القصر . لكن يشترط في الأول أن يعلم أو يغلب في ظنه أن المقيد له قاصد
مسافة وأنه لا يمكنه من المفارقة ، ولو لم يحصل ذلك في نفسه وجوز إطلاقه من
دون المسافة أو أمل هو الفرار فإنه لا يجوز القصر على هذا التقدير ولو تطاول
به السفر ، لأن من شرط التقصير نية المسافة ، وكانت حاله مع الشك جارية
مجرى من تبع عبدا آبقا أو بعيرا شاردا .
المسألة العاشرة
إذا كان الطريق مخوفا وخرج إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام أو
الحج هل عليه الإتمام أو القصر ؟ وهل يسمى ذلك سفر معصية أم يعتبر ذلك بعزم
المسافر وقصده ، فإنه إن قصد الطاعة في ذلك السفر كان سفر طاعة ، وإن كان
قصد المعصية كان سفر معصية ، أم يعتبر كان الأمرين يعني أن يقصد الطاعة وأن
هامش
( 24 ) ليست نسخة المصباح عندنا .