تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتى يفئ ، فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإلا لم يجز . ولا تسبى ذراري الفريقين . ومن أظهر السلاح في بر أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن النفس والمال وإن أدى إلى قتله .
والأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر واجب . وهو فرض عين . ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر . ويجب باللسان واليد والقلب ، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن . تم والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين .