ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتى يفئ ، فإن كان لهم فئة أجهز
على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وإلا لم يجز . ولا تسبى ذراري الفريقين .
ومن أظهر السلاح في بر أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن النفس
والمال وإن أدى إلى قتله .
والأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، والنهي عن المنكر واجب .
وهو فرض عين . ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر .
ويجب باللسان واليد والقلب ، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن .
تم والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله أجمعين .