تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ( 3 ) . وهذا يدل على أنه جعل السنة ظرفا للخيار ، لأنه جعل نهاية السند غاية لانقضاء الخيار . أما الصورة الثانية فهو أن يشترط رد الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له رد إلا في ذلك اليوم ، فهو أيضا جائز لأنه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل ، فيثبت عملا بقوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ( 4 ) . وفي الصورة الأولى إذا أتى البائع بالثمن في أي وقت كان من المدة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع ، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الإعادة إلا في ذلك الوقت بعينه . والظاهر أن الصورة الأولى هي المشار إليها في كتب الأصحاب .
المسألة الثانية ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائز بأن له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكن المظلوم من مطالبة الظالم ، أله إلزام الساعي بماله أم لا ؟ وإن تمكن من مطالبة الظالم أيكون مخيرا في مطالبة أيهما شاء ؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق ؟ الجواب لا يضمن الساعي المال ، بل ضمانه مختص بالظالم القابض له ، لأنه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت ( 5 ) ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما ، لأن سبب الضمان فيهما واحد ، وهو القبض عدوانا .
هامش
( 3 ) الوسائل 12 / 355 / الكافي 5 / 171 والفقيه 3 / 128 والتهذيب 7 / 23 . ( 4 ) رواه في الوسائل 15 / 30 نقلا عن الكافي 5 / 402 والتهذيب 7 / 370 والاستبصار 3 / 232 . ( 5 ) سنن البيهقي 6 / 95 : عن النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
الرسائل التسع — صفحة 305 | المحقق الحلي / رضا الأستادي