تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " ( 32 ) . وأما الإجماع ، فتقريره بطريقين : الأول : أن تعدد المفتين بها ، ثم نقول : ومع اتفاق الأعيان فيكون الحق في جهتهم . الطريق الثاني : أن يقال : المخالف في هذه المسألة قوم معروفون فيكون الحق في خلافهم وثوقا بأن الإمام في المجهول . وأما الأثر ، فروايات ست : الأولى : رواية سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : " يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات ويبدأ بالتي نسيت " ( 33 ) . والثانية : رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا فاتتك الصلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت الأولى كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك ، فإن الله تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري " ( 34 ) . الثالثة : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت أخرى فقال : " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين ذكرها ، فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، فإن ذكرها مع إمام في المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد
هامش
( 32 ) رواه الشيخ في الخلاف 1 / 386 ، وهو موجود في مصادر العامة كصحيح البخاري وسنن الترمذي وسنن الدارمي ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود وموطأ مالك . راجع الخلاف 1 / 386 وتعليقه . ( 33 ) التهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 287 والكافي 3 / 292 . ( 34 ) الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 268 .