عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " ( 32 ) .
وأما الإجماع ، فتقريره بطريقين : الأول : أن تعدد المفتين بها ، ثم نقول :
ومع اتفاق الأعيان فيكون الحق في جهتهم . الطريق الثاني : أن يقال : المخالف
في هذه المسألة قوم معروفون فيكون الحق في خلافهم وثوقا بأن الإمام في
المجهول .
وأما الأثر ، فروايات ست : الأولى : رواية سهل بن زياد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : " يبدأ بالظهر وكذلك
الصلوات ويبدأ بالتي نسيت " ( 33 ) .
والثانية : رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام
قال : " إذا فاتتك الصلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم أنك إذا
صليت الأولى كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي هي فاتتك ، فإن الله
تعالى يقول : أقم الصلاة لذكري " ( 34 ) .
الثالثة : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت أخرى فقال : " إذا نسي الصلاة
أو نام عنها صلى حين ذكرها ، فإن ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، فإن ذكرها
مع إمام في المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد
هامش
( 32 ) رواه الشيخ في الخلاف 1 / 386 ، وهو موجود في مصادر العامة كصحيح البخاري وسنن
الترمذي وسنن الدارمي ومسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود وموطأ مالك . راجع الخلاف
1 / 386 وتعليقه .
( 33 ) التهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 287 والكافي 3 / 292 .
( 34 ) الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 268 والاستبصار 1 / 268 .