ذلك " ( 35 ) .
الرابعة : روى عمرو بن يحيى ومعمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه
السلام عن الرجل يصلي إلى غير القبلة ، ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة
أخرى ، قال : " يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها ( 36 ) " .
الخامسة : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، سئل عن رجل صلى
بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي
ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإن دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما
لم يتخوف أن يذهب وقت هذه ( 37 ) .
السادسة : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا نسيت
صلاة أو صليتها بغير وضوء أو كان عليك صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم
صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وقال : قال أبو جعفر عليه السلام : - وإن
كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد
العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلها . و - قال : - إن نسيت الظهر حتى صليت
العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر ، فإنما
هي أربع ركعات مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة
العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن
كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل
العصر ثم صل المغرب ، ولو كنت قد صليت [ المغرب فقم فصل العصر وإن كنت
قد صليت ] من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل
هامش
( 35 ) الكافي 3 / 293 والتهذيب 2 / 269 .
( 36 ) التهذيب 2 / 46 والاستبصار 1 / 297 .
( 37 ) الكافي 3 / 292 والتهذيب 3 / 159 والاستبصار 1 / 286 .