تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
على خلاف الأصل فيقتصر عليه ( 1 ) . ( ولو تلف العوض ) المعين المبذول ( قبل القبض فعليها ضمانه مثلا ) أي بمثله إن كان مثليا ، ( أو قيمة ) إن كان قيميا ، سواء أتلفته باختيارها أم تلف بآفة من الله تعالى أم أتلفه أجنبي ، لكن في الثالث ( 2 ) يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي وترجع هي على الأجنبي لو رجع ( 3 ) عليها إن أتلفه بغير إذنها ، ولو عاب فله أرشه ، ( وكذا تضمن ( 4 ) ) مثله أو قيمته ( لو ظهر استحقاقه لغيرها ) ولا يبطل الخلع ، لأصالة الصحة والمعاوضة هنا ليست حقيقة كما في البيع ( 5 ) فلا يؤثر بطلان العوض المعين في بطلانه ، بل ينجبر بضمانها المثل ، أو القيمة . ويشكل ( 6 ) مع علمه باستحقاقه حالة الخلع ، لقدومه على معاوضة
شرح
من الفقهاء ، لكونه موجبا لحفظ النفس ، ولولا الاتفاق لقلنا بالمنع هناك أيضا ، لأن ( ضمان ما لم يجب ) على خلاف الأصل فيحنئذ يقتصر على موضع اليقين وهو ( إلقاء المتاع في البحر لأجل حفظ النفس ) ، ولا يتعدى إلى غيره مثل ضمان المتبرع في الخلع . ( 1 ) أي على موضع اليقين وهو ( إلقاء المتاع في البحر ) المتفق عليه من الفقهاء . ( 2 ) وهو ما لو أتلفه أجنبي . ( 3 ) أي لو رجع الزوج على الزوجة في العوض إن أتلف الأجنبي العوض . ( 4 ) أي الزوجة المختلعة . ( 5 ) حيث إن المعاوضة في البيع حقيقية فلو ظهر أحد العوضين مستحقا للغير بطل البيع كما لو باع مال الغير بتوهم أنه له . ( 6 ) أي ويشكل صحة الخلع مع علم الزوج الخالع حالة الخلع بأن العوض للغير . ومرجع الضمير في علمه ( الزوج ) ، وفي استحقاقه ( العوض ) .