فاسدة إن لم يتبعه بالطلاق ، ومطلقا ( 1 ) من حيث إن العوض لازم
لماهيته ( 2 ) وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم .
والمتجه البطلان مطلقا ( 3 ) إن لم يتبعه بالطلاق ، وإلا ( 4 ) وقع رجعيا .
( ويصح البذل من الأمة بإذن المولى ) فإن أذن في عين من أعيان
ماله تعينت ( 5 ) ، فإن زادت ( 6 ) عنها شيئا من ماله وقف ( 7 ) على إجازته
فإن رد بطل فيه ( 8 ) وفي صحة الخلع ( 9 ) ، ويلزمها ( 10 ) مثله أو قيمته
تتبع به بعد العتق ، أو بطلانه ( 11 ) الوجهان ( 12 ) ، وكذا لو بذلت شيئا
شرح
( 1 ) أي ويشكل صحة الخلع في صورة ظهور العوض للغير مطلقا ، سواء
كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير للعوض أم لا .
( 2 ) أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا
للغير انتفى الخلع .
( 3 ) سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا .
( 4 ) أي وإن أتبع الخلع بالطلاق .
( 5 ) أي العين المأذون فيها من قبل المولى .
( 6 ) أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها : ابذلي مائة دينار
فبذلت مائة وعشرين مثلا .
( 7 ) أي وقف الزائد على إجازة المولى .
( 8 ) أي بطل البذل في الزائد .
( 9 ) أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى .
( 10 ) أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا .
( 11 ) أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة .
( 12 ) وهما : صحة الخلع وفساده ، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض
مستحقا للغير .