تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فاسدة إن لم يتبعه بالطلاق ، ومطلقا ( 1 ) من حيث إن العوض لازم لماهيته ( 2 ) وبطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم . والمتجه البطلان مطلقا ( 3 ) إن لم يتبعه بالطلاق ، وإلا ( 4 ) وقع رجعيا . ( ويصح البذل من الأمة بإذن المولى ) فإن أذن في عين من أعيان ماله تعينت ( 5 ) ، فإن زادت ( 6 ) عنها شيئا من ماله وقف ( 7 ) على إجازته فإن رد بطل فيه ( 8 ) وفي صحة الخلع ( 9 ) ، ويلزمها ( 10 ) مثله أو قيمته تتبع به بعد العتق ، أو بطلانه ( 11 ) الوجهان ( 12 ) ، وكذا لو بذلت شيئا
شرح
( 1 ) أي ويشكل صحة الخلع في صورة ظهور العوض للغير مطلقا ، سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير للعوض أم لا . ( 2 ) أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا للغير انتفى الخلع . ( 3 ) سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا . ( 4 ) أي وإن أتبع الخلع بالطلاق . ( 5 ) أي العين المأذون فيها من قبل المولى . ( 6 ) أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها : ابذلي مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثلا . ( 7 ) أي وقف الزائد على إجازة المولى . ( 8 ) أي بطل البذل في الزائد . ( 9 ) أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى . ( 10 ) أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا . ( 11 ) أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة . ( 12 ) وهما : صحة الخلع وفساده ، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض مستحقا للغير .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 96 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر