تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أو الثمن ( 1 ) ، أو ما حصل ( 2 ) ، ( وإن أكذبتها غرم ) المقر ( لها نصيبها ) وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر ( 3 ) . وإلا فلا . ( وهكذا ) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه . ولو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه ، أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا أولى ، لإمكان ( 4 ) الخامسة الوارثة في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما تقدم ( 5 ) ويمكن فيه استرسال الإقرار ولا يقف عند حد إذا مات في سنته مريضا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الربع على تقدير عدم الولد ، والثمن على تقدير الولد . ( 2 ) على تقدير إقرار بعض الورثة دون بعض . فإن ما يدفع إليهن هو الفاضل الذي بيد المقر وقد يكون أقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة . ( 3 ) في مسألة الإقرار بالزوج . ( 4 ) هذا وجه الأولوية هنا . ( 5 ) في مسألة أن المريض إذا طاق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه إن مات فيها . وحينئذ لو تزوج بأخرى بعد عدة المطلقة فمات قبل انقضاء السنة . فترثه المطلقة والجديدة معا . ( 6 ) بأن يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مرارا . فالإقرار بزوجات كثيرة ممكن في حقه .