أو الثمن ( 1 ) ، أو ما حصل ( 2 ) ، ( وإن أكذبتها غرم ) المقر ( لها
نصيبها ) وهو نصف ما غرم للأولى إن كان باشر تسليمها كما مر ( 3 ) .
وإلا فلا .
( وهكذا ) لو أقر بثالثة ، ورابعة فيغرم للثالثة مع تكذيب الأوليين
ثلث ما لزمه دفعه ، وللرابعة مع تكذيب الثلاث ربعه .
ولو أقر بخامسة فكالإقرار بزوج ثان فيغرم لها مع إكذاب نفسه ،
أو مطلقا على ما سبق ، بل هنا أولى ، لإمكان ( 4 ) الخامسة الوارثة
في المريض إذا تزوج بعد الطلاق وانقضاء العدة ودخل ومات في سنته كما
تقدم ( 5 ) ويمكن فيه استرسال الإقرار ولا يقف عند حد إذا مات في سنته
مريضا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الربع على تقدير عدم الولد ، والثمن على تقدير الولد .
( 2 ) على تقدير إقرار بعض الورثة دون بعض . فإن ما يدفع إليهن هو الفاضل
الذي بيد المقر وقد يكون أقل من الثمن كما اتضح ذلك من الأمثلة السابقة .
( 3 ) في مسألة الإقرار بالزوج .
( 4 ) هذا وجه الأولوية هنا .
( 5 ) في مسألة أن المريض إذا طاق زوجته في مرض موته فما بينه إلى سنة
تكون المطلقة بحكم الزوجة فترثه إن مات فيها . وحينئذ لو تزوج بأخرى بعد عدة
المطلقة فمات قبل انقضاء السنة . فترثه المطلقة والجديدة معا .
( 6 ) بأن يطلق ويتزوج ثم يطلق ويتزوج وهكذا مرارا . فالإقرار بزوجات
كثيرة ممكن في حقه .