تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
كسبها ( وتبعت به بعد العتق ) كما لو عاملها بإقراض وغيره ( 1 ) ولا إشكال هنا وإن علم ( 2 ) بالحال ، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها وإن امتنع قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم ( 3 ) لقدومه عليه ( 4 ) ، وثبوت العوض في الجملة ( 5 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصح ، لخلو الخلع عن العوض ، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ بغير إذن ( 6 ) . ( والمكاتبة المشروطة كالقن ) فيتعلق البذل بما في يدها ( 7 ) مع الإذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) معينا ولم يجز المولى بطل ( 10 ) ، وفي صحة الخلع ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) كالبيع والإجارة . ( 2 ) أي الزوج الخالع . ( 3 ) وهو متابعة العوض بعد العتق . ( 4 ) أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها . ( 5 ) أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم . وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا . ( 6 ) أي وقف على إجازته . ( 7 ) لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها ، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق . ( 8 ) أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج . ( 9 ) أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة . ( 10 ) لأنه خلع بلا عوض . ( 11 ) في الفرض الأخير وهو ( تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى ) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل ، أو القيمة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 98 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر