كسبها ( وتبعت به بعد العتق ) كما لو عاملها بإقراض وغيره ( 1 ) ولا إشكال
هنا وإن علم ( 2 ) بالحال ، لأن العوض صحيح متعلق بذمتها وإن امتنع
قبضه حالا خصوصا مع علمه بالحكم ( 3 ) لقدومه عليه ( 4 ) ، وثبوت
العوض في الجملة ( 5 ) ، بخلاف بذل العين حيث لا يصح ، لخلو الخلع
عن العوض ، ولو بذلت مع الإطلاق أزيد من مهر المثل فالزائد كالمبتدأ
بغير إذن ( 6 ) .
( والمكاتبة المشروطة كالقن ) فيتعلق البذل بما في يدها ( 7 ) مع الإذن
وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا ( 8 ) ، وإن كان ( 9 ) معينا ولم يجز المولى
بطل ( 10 ) ، وفي صحة الخلع ( 11 ) ،
شرح
( 1 ) كالبيع والإجارة .
( 2 ) أي الزوج الخالع .
( 3 ) وهو متابعة العوض بعد العتق .
( 4 ) أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها .
( 5 ) أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم .
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا .
( 6 ) أي وقف على إجازته .
( 7 ) لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في
يدها ، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق .
( 8 ) أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج .
( 9 ) أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة .
( 10 ) لأنه خلع بلا عوض .
( 11 ) في الفرض الأخير وهو ( تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى ) أي لو قلنا
بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل ، أو القيمة .