فالمقدم ( 1 ) مثله ( 2 ) .
وأجيب بمنع البطلان فيهما ( 3 ) .
وتظهر فائدة القولين ( 4 ) في مواضع .
منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه ( 5 ) .
وفي العبد ( 6 ) إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق
الولد ( 7 ) ، فإن جعلناها ( 8 ) للحمل فلا نفقة على الزوج ( 9 ) ، أما في
الأول ( 10 ) فلأنه ( 11 ) ملك لغيره ( 12 ) وأما في الثاني ( 13 ) فلأن العبد لا يجب
شرح
( 1 ) وهو ( كون النفقة للحمل ) .
( 2 ) أي مثل التالي في البطلان .
( 3 ) أي بمنع بطلان التالي في الفرضين : بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة
عن الأب في صورة يسار الحمل ، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر
الأب .
( 4 ) وهما : كون النفقة للحمل أو للحامل .
( 5 ) أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ .
( 6 ) أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا .
( 7 ) بناء على صحة هذا الشرط في الحرة .
( 8 ) أي النفقة .
( 9 ) في هاتين الصورتين .
( 10 ) وهو تزوج الحر بالأمة . واشتراط مولاها رقية الولد .
( 11 ) أي الحمل ملك لغير الأب .
( 12 ) مرجع الضمير ( الأب ) أي لغير الأب .
( 13 ) وهو تزوج العبد بالحرة ، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة
هذا الشرط .