تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فالمقدم ( 1 ) مثله ( 2 ) . وأجيب بمنع البطلان فيهما ( 3 ) . وتظهر فائدة القولين ( 4 ) في مواضع . منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه ( 5 ) . وفي العبد ( 6 ) إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد ( 7 ) ، فإن جعلناها ( 8 ) للحمل فلا نفقة على الزوج ( 9 ) ، أما في الأول ( 10 ) فلأنه ( 11 ) ملك لغيره ( 12 ) وأما في الثاني ( 13 ) فلأن العبد لا يجب
شرح
( 1 ) وهو ( كون النفقة للحمل ) . ( 2 ) أي مثل التالي في البطلان . ( 3 ) أي بمنع بطلان التالي في الفرضين : بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الأب في صورة يسار الحمل ، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الأب . ( 4 ) وهما : كون النفقة للحمل أو للحامل . ( 5 ) أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ . ( 6 ) أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا . ( 7 ) بناء على صحة هذا الشرط في الحرة . ( 8 ) أي النفقة . ( 9 ) في هاتين الصورتين . ( 10 ) وهو تزوج الحر بالأمة . واشتراط مولاها رقية الولد . ( 11 ) أي الحمل ملك لغير الأب . ( 12 ) مرجع الضمير ( الأب ) أي لغير الأب . ( 13 ) وهو تزوج العبد بالحرة ، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط .