تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
عليه نفقة أقاربه ، وإن جعلناها ( 1 ) للحامل وجبت وهو ( 2 ) في الأول ( 3 ) ظاهر وفي الثاني ( 4 ) في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف . وتظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل النفقة لها نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها للحمل فعليه لأنها نفقة ولده . ( ولو انهدم المسكن ) الذي طلقت فيه ( أو كان مستعارا فرجع مالكه ) في العارية ، ( أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها ) ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة وظاهره ( 5 ) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن ( 6 ) ، وليس ببعيد ووجوبه ( 7 ) مع إمكانه ، تحصيلا للواجب ( 8 ) بحسب الإمكان وقد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب . وهو الظاهر فتحصيل نفسه ( 9 ) أولى . ( وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب )
شرح
( 1 ) أي النفقة . ( 2 ) أي وجوب النفقة . ( 3 ) وهو تزوج الحر بأمة فإن وجوب النفقة ظاهر حينئذ . ( 4 ) وهو تزوج العبد بأمة أو حرة ، فوجوب النفقة في هذه الصورة إما في كسب العبد ، أو في ذمة مولاه على الخلاف المتقدم . ( 5 ) أي ظاهر ( المصنف ) كغير المصنف . ( 6 ) أي تجديد الاستئجار ، ( 7 ) أي وجوب تجديد الاستئجار مع إمكان تجديده . ( 8 ) وهو مكث المطلقة في البيت الذي طلقت فيه . ( 9 ) أي فوجوب تحصيل نفس البيت أولى إذا كان التحري واجبا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 81 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر