عليه نفقة أقاربه ، وإن جعلناها ( 1 ) للحامل وجبت وهو ( 2 ) في الأول ( 3 )
ظاهر وفي الثاني ( 4 ) في كسب العبد ، أو ذمة مولاه على الخلاف .
وتظهر الفائدة أيضا فيما لو كان النكاح فاسدا والزوج حرا فمن جعل
النفقة لها نفاها هنا ، إذ لا نفقة للمعتدة عن غير نكاح له حرمة ، ومن جعلها
للحمل فعليه لأنها نفقة ولده .
( ولو انهدم المسكن ) الذي طلقت فيه ( أو كان مستعارا فرجع
مالكه ) في العارية ، ( أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها )
ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب اقتصارا على موضع الضرورة
وظاهره ( 5 ) كغيره أنه لا يجب تجديد استئجاره ثانيا وإن أمكن ( 6 ) ،
وليس ببعيد ووجوبه ( 7 ) مع إمكانه ، تحصيلا للواجب ( 8 ) بحسب الإمكان
وقد قطع في التحرير بوجوب تحري الأقرب . وهو الظاهر فتحصيل
نفسه ( 9 ) أولى .
( وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب )
شرح
( 1 ) أي النفقة .
( 2 ) أي وجوب النفقة .
( 3 ) وهو تزوج الحر بأمة فإن وجوب النفقة ظاهر حينئذ .
( 4 ) وهو تزوج العبد بأمة أو حرة ، فوجوب النفقة في هذه الصورة إما
في كسب العبد ، أو في ذمة مولاه على الخلاف المتقدم .
( 5 ) أي ظاهر ( المصنف ) كغير المصنف .
( 6 ) أي تجديد الاستئجار ،
( 7 ) أي وجوب تجديد الاستئجار مع إمكان تجديده .
( 8 ) وهو مكث المطلقة في البيت الذي طلقت فيه .
( 9 ) أي فوجوب تحصيل نفس البيت أولى إذا كان التحري واجبا .