تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ( 1 ) ) ليتحقق به ( 2 ) تمام التمكين كما يشترط ذلك ( 3 ) في وجوب الإنفاق عليها قبل الطلاق ، فلو منعها ليلا ، أو نهارا ، أو بعض واحد منهما فلا نفقة لها ولا سكنى ، لكن لا يحرم عليه ( 4 ) إمساكها نهارا للخدمة وإن توقفت عليه ( 5 ) النفقة ، وإنما يجب عليه ( 6 ) إرسالها ليلا وكذا الحكم قبل الطلاق ( 7 ) . ( ولا نفقة للبائن ) طلاقها ( إلا أن تكون حاملا ) فتجب لها النفقة والسكنى حتى تضع لقوله تعالى : " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 8 ) ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ،
شرح
( 1 ) " ليلا ونهارا " قيدان للإرسال : أي لو أرسلها المولى في الليل والنهار إلى بيت زوجها فيجب نفقتها حينئذ . ( 2 ) أي بهذا الإرسال . ( 3 ) أي الإرسال ليلا ونهارا . ( 4 ) أي لا يحرم على المولى إمساك الأمة واستفادة الخدمة منها نهارا . وهذا دفع وهم حاصل الوهم : أن عدم نفقة الأمة على الزوج إذا أمسكها المولى إنما جاء لحرمة إمساك المولى لها . فأجاب ( الشارح ) : أنه يجوز للمولى إمساكها نهارا ، وعدم وجوب النفقة ليس من هذه الجهة ، بل من جهة عدم تمكين الأمة للزوج بسبب بقاءها عند المولى بعض الوقت . ( 5 ) أي وإن توقفت النفقة على الذهاب . ( 6 ) أي على المولى . ( 7 ) أي وكذا لا يجب على المولى إرسالها نهارا ويجب إرسالها ليلا وتسقط النفقة عن الزوج لو أمسكها بعض الوقت . ( 8 ) سورة الطلاق : الآية 6 .