متحريا للأقرب ( 1 ) فالأقرب كما ذكر ( 2 ) ( ولو مات فورث المسكن
جماعة لم يكن لهم قسمته ) حيث ينافي القسمة سكناها ، لسبق حقها إلا مع
انقضاء عدتها .
( هذا إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى ) مع موته كما هو أحد
القولين في المسألة . وأشهر الروايتين ( 3 ) أنه لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى
مطلقا ( 4 ) فيبطل حقها من المسكن ، وجمع ( 5 ) في المختلف بين الأخبار ( 6 )
بوجوب ( 7 ) نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى ( وإلا ) تكن حاملا
أو قلنا : لا سكنى للحامل المتوفى عنها ( 8 ) ( جازت القسمة ) ، لعدم المانع
منها ( 9 ) حينئذ ( 10 ) ( وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب ) الموجب
للعدة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به ( 11 ) ( وزوجة الغائب في الوفاة
شرح
( 1 ) أي للأقرب إلى المناسب فالأقرب .
( 2 ) في قول الشارح : ( ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه ) .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) سواء كانت حاملا أم لا .
( 5 ) أي ( العلامة ) قدس الله نفسه .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 9 من أبواب النفقات الأحاديث .
( 7 ) الجار والمجرور متعلق ب ( جمع ) : أي وجمع العلامة بين الأخبار
المتضاربة بوجوب نفقة الحامل من مال الولد إن كان موسرا .
( 8 ) أي الزوج المتوفى عن الزوجة .
( 9 ) من القسمة إذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها .
( 10 ) أي حين وفاة الزوج .
( 11 ) أي بالسبب فعدتها تبدأ من حين الطلاق أو الفسخ ، فلو علمت في اليوم
الآخر من عدتها أو بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها استيناف العدة وجاز لها التزوج