تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
لكن هل هي له ( 1 ) أولها ( 2 ) قولان أشهرهما الأول ( 3 ) للدوران ( 4 ) وجودا وعدما كالزوجية ( 5 ) . ووجه الثاني ( 6 ) أنها ( 7 ) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره كما لو ورث ( 8 ) أخاه لأبيه وأبوه قاتل ( 9 ) لا يرث ولا وارث غير الحمل ولو جبت ( 10 ) على الجد مع فقر الأب ، لكن التالي ( 11 ) فيهما ( 12 ) باطل
شرح
( 1 ) أي للحمل . ( 2 ) أي للحامل . ( 3 ) وهو الحمل . ( 4 ) أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان الحمل موجودا وجبت النفقة ، وإلا فلا . ( 5 ) أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها ، فإن كانت الزوجية موجودة وجبت النفقة ، وإلا فلا ، كذلك النفقة في الحمل . ( 6 ) وهو كون النفقة للحامل . ( 7 ) أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل ، لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت الزوجة موسرة . ( 8 ) أي الحمل . ( 9 ) أي أبوه قاتل لهذا الأخ . ( 10 ) عطف على لسقطت ، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا . ( 11 ) وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل . ووجوب النفقة على الجد مع فقر الأب . ( 12 ) أي في الأب والجد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر