لكن هل هي له ( 1 ) أولها ( 2 ) قولان أشهرهما الأول ( 3 ) للدوران ( 4 )
وجودا وعدما كالزوجية ( 5 ) .
ووجه الثاني ( 6 ) أنها ( 7 ) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره
كما لو ورث ( 8 ) أخاه لأبيه وأبوه قاتل ( 9 ) لا يرث ولا وارث غير الحمل
ولو جبت ( 10 ) على الجد مع فقر الأب ، لكن التالي ( 11 ) فيهما ( 12 ) باطل
شرح
( 1 ) أي للحمل .
( 2 ) أي للحامل .
( 3 ) وهو الحمل .
( 4 ) أي لأجل دوران وجوب النفقة مدار وجود الحمل وعدمه فإن كان
الحمل موجودا وجبت النفقة ، وإلا فلا .
( 5 ) أي كما أن النفقة في الزوجية تدور مدارها ، فإن كانت الزوجية موجودة
وجبت النفقة ، وإلا فلا ، كذلك النفقة في الحمل .
( 6 ) وهو كون النفقة للحامل .
( 7 ) أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لسقطت عن الأب بيسار الحمل ،
لأن الأب إنما ينفق على الولد إذا كان معدما مع أنها لا تسقط عن الزوج وإن كانت
الزوجة موسرة .
( 8 ) أي الحمل .
( 9 ) أي أبوه قاتل لهذا الأخ .
( 10 ) عطف على لسقطت ، أي النفقة لو كانت لأجل الحمل لوجبت على الجد
مع فقر الأب كما كانت تسقط عن الأب لو كان الحمل موسرا .
( 11 ) وهو سقوط النفقة عن الأب مع يسار الحمل . ووجوب النفقة على الجد
مع فقر الأب .
( 12 ) أي في الأب والجد .