تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
نعم يجوز الرد ( 1 ) فإن استمرت عليها ( 2 ) وإلا أخرجت وهكذا ( 3 ) . واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة ( 4 ) بالأول هو ظاهر الآية . ومدلولها ( 5 ) لغة ما هو أعم منه ، وأما الثاني ( 6 ) ففيه روايتان ( 7 ) مرسلتان والآية ( 8 ) غير ظاهرة فيه ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وتردد في المختلف لما ذكرناه ( 9 ) وله وجه . ( ويجب الإنفاق ) في العدة ( الرجعية على الأمة ) كما يجب على الحرة
شرح
( 1 ) أي بعد التوبة . ( 2 ) فبها ونعمت . ( 3 ) أي وهكذا إذا آذت تخرج ، وإذا تابت ترجع وإن وقع الإيذاء والتوبة مرارا . ( 4 ) أي في عبارة ( المصنف ) بالأول وهو وجوب الحد . ( 5 ) الواو حالية . ومرجع الضمير في مدلولها ( الفاحشة ) : أي والحال أن مدلول الفاحشة لغة أعم من تفسير المصنف ( بما يوجب الحد ) الذي هو المعنى الخاص لها . وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف - رحمهما الله - فيما ذهب إليه . ( 6 ) وهو إيذاء الزوجة أهل الزوج بالقول أو الفعل . ( 7 ) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 ج 6 ص 97 الحديث الأول والثاني . التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 131 - 132 الحديث 54 - 55 . ( 8 ) هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحد لظاهر الآية . ( 9 ) وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه ( المصنف ) رحمه الله .