نعم يجوز الرد ( 1 ) فإن استمرت عليها ( 2 ) وإلا أخرجت وهكذا ( 3 ) .
واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة ( 4 ) بالأول هو ظاهر الآية .
ومدلولها ( 5 ) لغة ما هو أعم منه ، وأما الثاني ( 6 ) ففيه روايتان ( 7 ) مرسلتان
والآية ( 8 ) غير ظاهرة فيه ، لكنه مشهور بين الأصحاب ، وتردد في المختلف
لما ذكرناه ( 9 ) وله وجه .
( ويجب الإنفاق ) في العدة ( الرجعية على الأمة ) كما يجب على الحرة
شرح
( 1 ) أي بعد التوبة .
( 2 ) فبها ونعمت .
( 3 ) أي وهكذا إذا آذت تخرج ، وإذا تابت ترجع وإن وقع الإيذاء
والتوبة مرارا .
( 4 ) أي في عبارة ( المصنف ) بالأول وهو وجوب الحد .
( 5 ) الواو حالية . ومرجع الضمير في مدلولها ( الفاحشة ) : أي والحال
أن مدلول الفاحشة لغة أعم من تفسير المصنف ( بما يوجب الحد ) الذي هو المعنى
الخاص لها .
وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف - رحمهما الله - فيما ذهب إليه .
( 6 ) وهو إيذاء الزوجة أهل الزوج بالقول أو الفعل .
( 7 ) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379 ج 6 ص 97 الحديث الأول والثاني .
التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 131 - 132 الحديث 54 - 55 .
( 8 ) هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة
بما يوجب الحد لظاهر الآية .
( 9 ) وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه ( المصنف ) رحمه الله .