تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
من حين بلوغ الخبر بموته ( 1 ) ) وإن لم بثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها التزويج ( 2 ) إلا بعد ثبوته ( 3 ) ( وفي الطلاق من حين الطلاق ) ( 4 ) . والفرق ( 5 ) مع النص ( 6 ) ثبوت الحداد على المتوفى عنها ، ولا يتم إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ( 7 ) ، فعلى هذا ( 8 ) لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته ( 9 ) ، بخلاف المتوفى عنها ( 10 ) . وقيل : تشتركان ( 11 ) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات ( 12 )
شرح
( 1 ) لا من حين وفاته . ( 2 ) الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى أنها تزوج الرجل من نفسها . ( 3 ) أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم ، أو بشهادة عدلين . ( 4 ) وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم بالطلاق . فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة . ( 5 ) أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق ، وبين موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها . ( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأخبار . ( 7 ) فإنه لا حداد عليها . ( 8 ) أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها . ( 9 ) أي بعد ثبوت الطلاق . ( 10 ) فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان . ( 11 ) أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها . وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية ( يشتركان ) والصحيح ما أثبتناه . ولعل السهو من النساخ . ( 12 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الحديث 9 .