من حين بلوغ الخبر بموته ( 1 ) ) وإن لم بثبت شرعا ، لكن لا يجوز لها
التزويج ( 2 ) إلا بعد ثبوته ( 3 ) ( وفي الطلاق من حين الطلاق ) ( 4 ) .
والفرق ( 5 ) مع النص ( 6 ) ثبوت الحداد على المتوفى عنها ، ولا يتم
إلا مع بلوغها الخبر بموته ، بخلاف الطلاق ( 7 ) ، فعلى هذا ( 8 ) لو لم يبلغها
الطلاق إلا بعد مضي مقدار العدة جاز لها التزويج بعد ثبوته ( 9 ) ، بخلاف
المتوفى عنها ( 10 ) .
وقيل : تشتركان ( 11 ) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه روايات ( 12 )
شرح
( 1 ) لا من حين وفاته .
( 2 ) الظاهر التزوج بدل التزويج وإن أمكن معنى مناسب له بالتكلف بمعنى
أنها تزوج الرجل من نفسها .
( 3 ) أي بعد ثبوت موت الزوج شرعا عند الحاكم ، أو بشهادة عدلين .
( 4 ) وإن كان الزوج غائبا فبمجرد الطلاق تبدأ عدتها وإن كانت لا تعلم
بالطلاق . فلو بلغ الخبر إليها بعد مضي مدة العدة لا تحتاج إلى تجديد العدة .
( 5 ) أي الفرق بين طلاق الغائب من أن عدتها من حين الطلاق ، وبين
موت الغائب من أن عدتها من حين وصول الخبر إليها .
( 6 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الأخبار .
( 7 ) فإنه لا حداد عليها .
( 8 ) أي فعلى هذا الحكم وهو كون المطلقة عدتها من حين طلاقها .
( 9 ) أي بعد ثبوت الطلاق .
( 10 ) فإنها لا تعتد إلا بعد بلوغ خبر وفاة الزوج إليها وإن طال الزمان .
( 11 ) أي المطلقة والمتوفى عنها زوجها .
وفي النسخ كلها المطبوعة والخطية ( يشتركان ) والصحيح ما أثبتناه . ولعل
السهو من النساخ .
( 12 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 28 من أبواب العدد الحديث 9 .