جزء من العدة أو مطلقا ( 1 ) ، أو تتخير بينه ( 2 ) ، وبين الاعتداد في السفر
أوجه ( 3 ) من ( 4 ) إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل
الكون به . ومن ( 5 ) عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة ، وللمشقة ( 6 )
في العود ، وانتفاء ( 7 ) الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة ، كل ذلك
مع إمكان ( 8 )
شرح
( 1 ) أي وإن كانت تدرك شيئا من العدة فيجب عليها أيضا العود إلى ذلك المنزل .
( 2 ) أي بين العود إلى منزلها لتعتد فيه مع كونها تدرك العدة لو رجعت
إلى بيتها .
( 3 ) أي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح .
( 4 ) دليل لوجوب العود إلى منزلها الذي كانت تسكنه :
أي من أن النهي عن الخروج من بيتها مطلق لم يفصل بين السفر والحضر .
وهذا الإطلاق لا يتم إلا بعد حمل النهي الوارد عن الخروج على اللبث
في البيت فيجب رجوعها إلى بيتها حتى يتحقق اللبث .
فهو دليل للوجه الثاني وهو ( وجوب العود إلى منزلها مطلقا ) ، سواء أدركت
جزء من العدة أم لا .
( 5 ) دليل للوجه الثالث وهو ( تخيرها في الرجوع وعدمه ) ، لعدم كونها
مستوطنة في بيتها حتى يشملها الرجوع .
( 6 ) دليل ثان للوجه الثالث .
( 7 ) دليل للوجه الأول وهو ( وجوب العود إن أدركت جزء من العدة
في البيت ) وحاصله : أنها إذا لم تدرك جزء من العدة فما الفائدة في رجوعها إلى منزلها
فيحنئذ لا يجب العود .
( 8 ) وأما مع عدم الإمكان ككون الطرق مسدودة برا وبحرا وجوا ،
أو عدم قدرتها على بذل الكراء ، أو ممنوعة من قبل الظالم ففي هذه الصور لا يجب