تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
جزء من العدة أو مطلقا ( 1 ) ، أو تتخير بينه ( 2 ) ، وبين الاعتداد في السفر أوجه ( 3 ) من ( 4 ) إطلاق النهي عن الخروج من بيتها فيجب عليها تحصيل الكون به . ومن ( 5 ) عدم صدق النهي هنا لأنها غير مستوطنة ، وللمشقة ( 6 ) في العود ، وانتفاء ( 7 ) الفائدة حيث لا تدرك جزء من العدة ، كل ذلك مع إمكان ( 8 )
شرح
( 1 ) أي وإن كانت تدرك شيئا من العدة فيجب عليها أيضا العود إلى ذلك المنزل . ( 2 ) أي بين العود إلى منزلها لتعتد فيه مع كونها تدرك العدة لو رجعت إلى بيتها . ( 3 ) أي وجوه ثلاثة كما ذكرها في الشرح . ( 4 ) دليل لوجوب العود إلى منزلها الذي كانت تسكنه : أي من أن النهي عن الخروج من بيتها مطلق لم يفصل بين السفر والحضر . وهذا الإطلاق لا يتم إلا بعد حمل النهي الوارد عن الخروج على اللبث في البيت فيجب رجوعها إلى بيتها حتى يتحقق اللبث . فهو دليل للوجه الثاني وهو ( وجوب العود إلى منزلها مطلقا ) ، سواء أدركت جزء من العدة أم لا . ( 5 ) دليل للوجه الثالث وهو ( تخيرها في الرجوع وعدمه ) ، لعدم كونها مستوطنة في بيتها حتى يشملها الرجوع . ( 6 ) دليل ثان للوجه الثالث . ( 7 ) دليل للوجه الأول وهو ( وجوب العود إن أدركت جزء من العدة في البيت ) وحاصله : أنها إذا لم تدرك جزء من العدة فما الفائدة في رجوعها إلى منزلها فيحنئذ لا يجب العود . ( 8 ) وأما مع عدم الإمكان ككون الطرق مسدودة برا وبحرا وجوا ، أو عدم قدرتها على بذل الكراء ، أو ممنوعة من قبل الظالم ففي هذه الصور لا يجب