الرجوع ، وعدم ( 1 ) الضرورة إلى عدمه .
( و ) كما يحرم عليها الخروج ( يحرم عليه ( 2 ) الإخراج ) ، لتعلق
النهي بهما في الآية ( 3 ) ( إلا أن تأتي بفاحشة ) مبينة ( يجب بها الحد ،
أو تؤذي أهله ) بالقول ، أو الفعل فتخرج في الأول ( 4 ) لإقامته ثم ترد
إليه ( 5 ) عاجلا وفي الثاني ( 6 ) تخرج إلى مسكن آخر يناسب حالها من غير
عود إن لم تتب ، وإلا ( 7 ) فوجهان أجودهما جواز إبقائها في الثاني ( 8 )
للإذن في الإخراج معها ( 9 ) مطلقا ، ولعدم الوثوق بتوبتها ، لنقصان
عقلها ودينها .
شرح
عليه العود إلى منزلها .
( 1 ) معنى العبارة : أن هذه الأقوال التي ذكرت إنما تجري لو لم يكن هناك
ضرورة إلى استمرار السفر . وأما إذا كانت مضطرة إلى استمراره كالتداوي مثلا
فلا يجب عليها العود .
( 2 ) أي على الزوج .
( 3 ) وهو قوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )
سورة الطلاق : الآية 1 .
( 4 ) وهو ( وجوب الحد ) .
( 5 ) أي إلى البيت .
( 6 ) وهو إيذاء الزوجة المطلقة أهل الزوج بالقول ، أو الفعل .
( 7 ) أي وإن تابت فهل يجب إرجاعها إلى بيتها الذي طلقت فيه .
( 8 ) أي في البيت الثاني .
( 9 ) أي مع الأذية مطلقا ، سواء تابت أم لم تتب .