تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية ، ولو اضطرت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها ( 1 ) بذلك ، وإلا ( 2 ) خرجت بحسب الضرورة ، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه ( 3 ) وعدمه على الأقوى ، لأن ذلك من حق الله تعالى وقد قال تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " ( 4 ) بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما ( 5 ) ، واستقرب ( 6 ) في التحرير جوازه ( 7 ) بإذنه وهو بعيد . ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه ( 8 ) ، ولو كانت في سفر مباح ( 9 ) ، أو مندوب ( 10 ) ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها ( 11 )
شرح
( 1 ) أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا . ( 2 ) أي وإن لم تقض الحاجة في الليل . ( 3 ) أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج . ( 4 ) سورة الطلاق : الآية 1 . ( 5 ) فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج ، وإلا فلا . ( 6 ) أي ( العلامة ) قدس الله نفسه . ( 7 ) أي جواز الخروج . ( 8 ) أي ابتداء الحج لو كانت في العدة . ( 9 ) كالتنزه والاصطياف . ( 10 ) كزيارة الرسول الأكرم ، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ، وكالحج المندوب . ( 11 ) أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة ، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه .