الفصل الرابع في الأحكام
( يجب الإنفاق ) على الزوجة ( في العدة الرجعية مع عدم نشوزها
قبل الطلاق ، وفي زمن العدة كما كان ( 1 ) في صلب النكاح ) شروطا
وكمية وكيفية ( 2 ) ( ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ) وهو المنزل
الذي طلقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن ( 3 ) مسكنها
الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب ، أو فوقه ( 4 ) فله ذلك
وإنما يحرم الخروج مع الاختيار .
شرح
( 1 ) أي كما كان الإنفاق لازما وواجبا في أثناء النكاح ، وقد تقدم شرحها
في ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح في النفقات ص 465
إلى ص 473 .
( 2 ) نصب ( شروطا وكمية وكيفية ) على التمييز .
أي كما أن الإنفاق واجب في أثناء النكاح من حيث الشروط والكمية
والكيفية كذلك يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية شروطا وكمية وكيفية .
( 3 ) أي وإن لم يكن المنزل الذي طلقت فيه مسكنها الأول . بأن أخرجها
الزوج قبل الطلاق إلى مسكن آخر ثم طلقها . فحينئذ لا يجوز لها الخروج من هذا
البيت الذي طلقت فيه ، إلا أن يكون هذا المنزل غير مناسب لها فجاز لها
الخروج منه .
( 4 ) أي لو كان المنزل الذي طلقت فيه فوق المناسب لها فللزوج حينئذ
نقلها من هذا المسكن إلى مسكن آخر يناسبها .