تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الفصل الرابع في الأحكام ( يجب الإنفاق ) على الزوجة ( في العدة الرجعية مع عدم نشوزها قبل الطلاق ، وفي زمن العدة كما كان ( 1 ) في صلب النكاح ) شروطا وكمية وكيفية ( 2 ) ( ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ) وهو المنزل الذي طلقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن ( 3 ) مسكنها الأول ، فإن كان دون حقها فلها طلب المناسب ، أو فوقه ( 4 ) فله ذلك وإنما يحرم الخروج مع الاختيار .
شرح
( 1 ) أي كما كان الإنفاق لازما وواجبا في أثناء النكاح ، وقد تقدم شرحها في ( الجزء الخامس ) من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح في النفقات ص 465 إلى ص 473 . ( 2 ) نصب ( شروطا وكمية وكيفية ) على التمييز . أي كما أن الإنفاق واجب في أثناء النكاح من حيث الشروط والكمية والكيفية كذلك يجب الإنفاق على الزوجة في العدة الرجعية شروطا وكمية وكيفية . ( 3 ) أي وإن لم يكن المنزل الذي طلقت فيه مسكنها الأول . بأن أخرجها الزوج قبل الطلاق إلى مسكن آخر ثم طلقها . فحينئذ لا يجوز لها الخروج من هذا البيت الذي طلقت فيه ، إلا أن يكون هذا المنزل غير مناسب لها فجاز لها الخروج منه . ( 4 ) أي لو كان المنزل الذي طلقت فيه فوق المناسب لها فللزوج حينئذ نقلها من هذا المسكن إلى مسكن آخر يناسبها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 73 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر