( وزواله ) ( 1 ) على ( 2 ) الناقل بأي وجه كان من وجوه الملك إن كان
قد وطئ ( بحيضة ) واحدة ( إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوما
إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ) .
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلا ودبرا في المدة المذكورة ، دون
غيره من وجوه الاستمتاع ، وقد تقدم ( 3 ) البحث في ذلك مستوفى ،
وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة .
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( باء الجارة ) : أي ويجب الاستبراء بزوال الملك .
( 2 ) على الناقل وعلى التملك متعلقان بقول ( المصنف ) : ويجب الاستبراء
أي ويجب الاستبراء على المتملك وعلى الناقل ببيع ، أو هبة أو صلح .
( 3 ) في ( الجزء الثلث ) من طبعتنا الجديدة كتاب البيع ص 315 .